عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى : سلطة مجلس الإدارة : لجان شئون العاملين : تقرير الكفاية" . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ۱۰۸ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۰٥/۱۸
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.