مسئولية مدنية .
الموجز
مسئولية مدنية . مشروع عام قامت به الحكومة . عدم مراعاة الاعتبارات الفنية في عمله . مسئولية الحكومة عما يصيب الغير من الضرر بسببه . حدود اختصاص المحاكم فيما يتعلق بالأوامر الإدارية .
القاعدة
إذا كانت الحكومة و هى تقوم بتنفيذ مشروع عام لم تراع الإعتبارات الفنية اللازمة في عمله فإنها تكون مسئولة حتماً عما يصيب الغير من الضرر من جراء ذلك . و ليس من المحظور على المحاكم ، إذا ما رفع إليها نزاع من هذا القبيل ، أن تتحرى ثبوت التقصير المدعى به على الحكومة و تتحقق من الضرر المطلوب التعويض عنه ، فإن ذلك لا يدخل في الحظر الوارد بالمادة 15 من لائحة الترتيب المقصور على تأويل أى عمل أو أمر من أوامر الإدارة أو وقف تنفيذه ، بل هو متعلق بطلب تعويض عن ضرر مدعى لحوقه بطالب التعويض بسبب خطأ مدعى وقوعه من جانب الحكومة . و إذن فإذا كان الموضوع المعروض على المحكمة هو مجرد طلب تعويض عن ضرر يقول المدعى إنه أصاب أرضه و مبانى عزبته الواقعة على ترعة معينة بسبب مياه النشع التى تسربت إليها من هذه الترعة بعد إنشائها ، فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى في بحثها عناصر مسئولية الحكومة قد تعرضت لمنسوب المياه في تلك الترعة و أثبتت أن الحكومة جعلت هذا المنسوب فيها على إرتفاع متجاوز الحد الأقصى المسموح به فنياً فحصل منه النشع ، و أنها مع ذلك أهملت إنشاء المصارف التى تخفف من أثر تجاوز الحد الأقصى للزيادة المباحة في منسوب المياه عن منسوب الأرض ، و أن الهدار الذى وضع في آخر الترعة لا يؤدى عمله - فكل هذا البحث لم يكن فيه تعرض للأمر الإدارى من ناحية وقفه أو تأويله أو إلزام جهة الإدارة بإجراء عمل معين أو بالتصرف في شأن من الشئون على خلاف ما تصرفت ، و إنما هو للتحقق من قيام الخطأ المدعى به و حصول الضرر الذى أصاب طالب التعويض من تصرف من جانب الحكومة لم تلاحظ فيه الإعتبارات الفنية .

