اختصاص " اختصاص ولائى " " اختصاص مجلس الدولة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في المنازعة الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر . م 10 ق 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . ( مثال بشأن عقد إنشاء وإدارة واستغلال مطار رأس سدر ) . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
إذ كان مقتضى المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر ... ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى المطروحة ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دون غيرها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظرها وتصدى لموضوعها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسن ، محمد محمد المرسى إيهاب الميدانى و محمد عاطف ثابت " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / سامح حجازى . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 7 من رجب سنة 1433…

