أموال " الأموال الخاصة المملوكة للدولة " . تقادم " التقادم المكسب " . قانون " الأثر الرجعى للقانون " .
الموجز
عدم اكتمال مدة التقادم المكسب للمطعون ضدها على أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة قبل نفاذ القانون 147 لسنة 1957 . أثره . قضاء الحكم المستأنف بطرد المطعون ضدها . صحيح .
القاعدة
إذ كان مفاد المادتين الثالثة والسادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 105 لسنة 1987 بإنشاء هيئة القطاع العام لاستصلاح الأراضى المنشور بالجريدة الرسمية العدد 14 في 2 إبريل 1987 أن الشركة الطاعنة إحدى الشركات التى تشرف عليها الهيئة المذكورة والتى تعتبر أموالها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مدة التقادم المكسب للملكية لم تكتمل في جانب المطعون ضدها قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957 فإن الحكم المستأنف إذ انتهى إلى طردها من أرض التداعى يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة بما يتعين تأييده .

