طلب أصلى .
الموجز
طلب أصلى . القضاء بإجابة طلب احتياطى . وجوب تسبيب القضاء برفض الطلب الأصلى.
القاعدة
إذا قدم الخصم إلى المحكمة طلباً أصلياً و طلباً إحتياطياً فإن حكمها بإجابة الطلب الإحتياطى لا يغنيها عن بحث الطلب الأصلى و إيراد الأسباب الكافية التى إعتمدت عليها في عدم إجابته .

