إهانة المحكمة .
الموجز
إسناد الخطأ لها عقب إصدارها حكما . أهانة لها حتى ولو كانت مخطئة .
القاعدة
إن المادة 117 من قانون العقوبات الأهلى التى تعاقب على إهانة القاضى أثناء تأديته وظيفته أو بسببها و على إهانة المحكمة التى يؤلفها هذا القاضى أثناء إنعقادها قد إستعملت كلمة " الإهانة " بمعناها العام الذى يشمل كل ما يوجه للموظف ماساً بشرفه أو كرامته أو إحساسه قذفاً أو سباً أو غيرهما . و إذن فما يدخل في معنى الإهانة التى تعاقب عليها هذه المادة إسناد الخطأ للمحكمة عقب إصدارها الحكم في قضية ما و لو كانت مخطئة في الواقع .

