تنفيذ ببيع عقار .
الموجز
بيان العقار في تنبيه نزع الملكية . نقله عما ورد في عقد الرهن . يكفي . البيانات التفصيلية . محلها دعوى نزع الملكية .
القاعدة
إن المادة 538 من قانون المرافعات لا تقتضي أن يكون بيان العقار في تنبيه نزع الملكية شاملاً اسم المالك لكل قطعة بل يكفي أن يكون هذا البيان مستمداً مما ورد في عقد الرهن. أما اقتضاء بيانات وافية مفصلة عن العقار فمحله دعوى نزع الملكية. وذلك تطبيقاً للمادة 553 مرافعات وما بعدها.

