العود الإجرام .
الموجز
تفسير المادة الآولى من قانون 11 يوليه سنة 1908 .
القاعدة
ليس المعنى بعبارة " العائد في حكم المادة 50 " الواردة بالمادة الأولى من قانون 11 يولية سنة 1908 هو العائد الذى سبق الحكم عليه بمقتضى المادة 50 و لا العائد الذى إستحق من قبل أن يحكم عليه بالمادة 50 و لم يحكم عليه فعلاً . إنما المعنى بها هو العائد الذى قامت به هذه الصفة لسبق الحكم عليه بعقوبتين كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات إحداها على الأقل لمدة سنة . و ذلك لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم كما هو مذكور في الشطر الأول من المادة 50 . فمثل هذا الشخص إذا إرتكب جريمة جديدة مما نص عليه في المادة 50 سواء أكانت تامة أم كانت مجرد شروع أمكنت معاملته بالمادة الأولى من قانون 11 يولية سنة 1908 المذكور .

