رد القضاة .
الموجز
كيفيته وشروطه .
القاعدة
لا يجوز رد القضاة بمذكرة تعطى لكاتب المحكمة الحاضر بالجلسة تحت تجديده بقلم كتاب المحكمة في ظرف أربع و عشرين ساعة إلا إذا كان الرد واقعاً في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بمواجهة الأخصام . و طلب الرد الذى يقدم بهذه الطريقة في حق قاض لم يجلس لأول مرة يعتبر باطلاً شكلاً و لا وجود له . و للمحكمة المقدم إليها مثل هذا الطلب أن تفصل في موضوع الدعوى من غير حاجة لترك الفصل في صحة طلب الرد أو بطلانه لدائرة أخرى . إذ أن نصوص القانون في رد القضاة هى نصوص إستثنائية تفسر بأضيق معانيها حتى لا يتعطل سير القضايا .

