الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق ، مخالفة القانون : ما يعد كذلك " . خبرة " تقدير عمل الخبير " .الطعنرقم ۱۲۹۱ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۰۳/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول