الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسلاح . أختصاص . محكمة جنايات ." أختصاصها " أمن دوله . حكم . "بطلانه " . بطلان .. نظام عام نقض أسباب الطعن . ما يقبل منهاالطعنرقم ۱۲۱٦ لسنة ٤٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٥/۱۱/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٦رقم القاعدة۱٦۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول