الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض " التوكيل في الطعن ". وكالة . محاماة . نيابة " نيابة اتفاقية ".الطعنرقم ٥۲۲۸ لسنة ۷٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٥/۰٦/۰۷الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول