الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةأشخاص اعتبارية . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة " " تمثيل الدولة في التقاضى " . سجل عينى " اللجنة القضائية : القيد الأول " " حجية القيد بالسجل العينى " هيئات . وقف .الطعنرقم ۱۱۰۰٥ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۰٥/۰۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول