دعوى التزوير الفرعية .
الموجز
دعوى التزوير الفرعية . اعتماد القاضي في قضائه على ما يشاهده هو نفسه في الورقة المطعون فيها . القاضي هو الخبير الأعلى في التقدير .
القاعدة
للقاضي أن يبني قضاءه على ما يشاهده هو نفسه في الأوراق المطعون فيها بالتزوير فإنه هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه.

