بيع " آثار البيع : التزامات البائع : الالتزام بنقل الملكية : بعض أنواع البيوع " البيع ملك الغير " . عقد " من أنواع العقود " عقد البيع " .
الموجز
بيع ملك الغير . عدم سريانه في حق المالك الحقيقى أو حق المشترى منه الأجنبيين عن البيع . عله ذلك . ثبوت حق أيهما ولوج طريق التقاضى برفع دعوى على البائع والمشترى للمطالبة بعدم سريان البيع في حقه . عله ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 466 من التقنين المدنى في فترتها الأولى على أنه " .................... " وبفقرتها الثانية على أنه " ................ " . يدل على عدم سريان بيع ملك الغير سواء في حق المالك الحقيقى أو حق المشترى منه الأجنبيين عن هذا البيع بموجب هذا النص التشريعى الصريح الخاص بالبيع لعلة مردها هى كونه منافياً لطبيعة عقد البيع الذى يرتب في ذمة البائع التزاماً بنقل ملكية المبيع إلى المشترى ، وكان بيع ملك الغير لا يؤدى لذلك لأن فاقد الشئ لا يعطيه ، ومن ثم فإنه يكون من حق أى منهما – ذوداً عن ملكيته – ولوج طريق التقاضى برفع دعوى على البائع والمشترى للمطالبة بعدم سريان هذا البيع في حقه سواء لإزالة ما يعكر صفو ملكية المالك أو لكى يزيل العوائق القائمة في سبيل تحقيق أثر عقد المشترى من المالك والذى تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( ج ) برئاسة السيد المستشار / محسن فضلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سالم سرور و محمد جلال عبد العظيم و أسامه البحيرى " نواب رئيس المحكمة " و وائل عادل أمان . وحضور السيد رئيس النيابة / رضا محمد الصغير . وحضور السيد أمين السر / أحمد الجناينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 22 من جماد أول سنة…

