شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بيع " آثار البيع : التزامات البائع : الالتزام بنقل الملكية : بعض أنواع البيوع " البيع ملك الغير " . عقد " من أنواع العقود " عقد البيع " .

الطعن
رقم ٥۲۲۸ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۳/۰٤/۰۲⁩

الموجز

بيع ملك الغير . عدم سريانه في حق المالك الحقيقى أو حق المشترى منه الأجنبيين عن البيع . عله ذلك . ثبوت حق أيهما ولوج طريق التقاضى برفع دعوى على البائع والمشترى للمطالبة بعدم سريان البيع في حقه . عله ذلك .

القاعدة

المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 466 من التقنين المدنى في فترتها الأولى على أنه " .................... " وبفقرتها الثانية على أنه " ................ " . يدل على عدم سريان بيع ملك الغير سواء في حق المالك الحقيقى أو حق المشترى منه الأجنبيين عن هذا البيع بموجب هذا النص التشريعى الصريح الخاص بالبيع لعلة مردها هى كونه منافياً لطبيعة عقد البيع الذى يرتب في ذمة البائع التزاماً بنقل ملكية المبيع إلى المشترى ، وكان بيع ملك الغير لا يؤدى لذلك لأن فاقد الشئ لا يعطيه ، ومن ثم فإنه يكون من حق أى منهما – ذوداً عن ملكيته – ولوج طريق التقاضى برفع دعوى على البائع والمشترى للمطالبة بعدم سريان هذا البيع في حقه سواء لإزالة ما يعكر صفو ملكية المالك أو لكى يزيل العوائق القائمة في سبيل تحقيق أثر عقد المشترى من المالك والذى تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة بها .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( ج ) برئاسة السيد المستشار / محسن فضلى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سالم سرور و محمد جلال عبد العظيم و أسامه البحيرى " نواب رئيس المحكمة " و وائل عادل أمان . وحضور السيد رئيس النيابة / رضا محمد الصغير . وحضور السيد أمين السر / أحمد الجناينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 22 من جماد أول سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا