نقض وإبرام .
الموجز
نقض وإبرام . تقديم أسباب الطعن بالنقض . ميعاده . المعول عليه حساب الميعاد . تاريخ وصول الأسباب الي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو قلم كتاب محكمة النقض . تاريخ تسليمها إلي البريد أو إلي أية جهة أخري . لا عبرة به .
القاعدة
إن المعول عليه في حساب ميعاد تقديم أسباب النقض هو تاريخ وصول هذه الأسباب بالفعل إلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أو إلى قلم كتاب محكمة النقض . و لا عبرة بتاريخ تسليم تلك الأسباب إلى مصلحة البريد أو إلى أية جهة أخرى لتتولى توصيلها إلى قلم الكتاب .

