إثبات .
الموجز
إثبات . تاريخ عرفي للعقد معترف به من المورث . حجيته على الوارث . إثبات عدم صحة هذا التاريخ . عبؤه عليه .
القاعدة
التاريخ العرفي المعترف به من المورث يكون حجة على الوارث حتى يقيم الدليل على عدم صحته. فإذا كان الوارث لم يقدم الدليل على عدم صحة ذلك التاريخ، ولم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بجميع الطرق القانونية صدور العقد في تاريخ آخر، فإن أخذ المحكمة بالتاريخ الوارد في العقد لا تكون فيه مخالفة للقانون.

