خيانة أمانة جريمة وقتية .
الموجز
مبدأ سريان مدة سقوط الدعوى العمومية بها هو اليوم التالى لحدوثها .
القاعدة
جريمة خيانة الأمانة هى من الجرائم الوقتية التى تتم و تنقطع بمجرد إختلاس الشئ المودع أو تبديده . فاليوم التالى لحدوثها هو مبدأ سريان مدة سقوط الدعوى العمومية بها. و على قاضى الموضوع أن يحقق تاريخ حدوثهما كما يحقق تاريخ حدوث جميع الجرائم الأخرى . و له مطلق الحرية في بحث كل ظروف الواقع الفعلي و إستخلاص هذا التاريخ منها غير مرتبط في ذلك لا بمطالبة رسمية و لا غير رسمية من المجنى عليه للجانى بحيث إذا هداه البحث فإعتقد أن الجريمة وقعت قبل أية مطالبة فله أن يقرر ذلك . و متى أقام الدليل عليه فهو بمعزل عن كل رقابة .

