تهديد بقصد الحصول علي مال .
الموجز
تهديد بقصد الحصول علي مال . القصد الجنائي في هذه الجريمة . متي يتوافر ؟ لا عبرة بالبواعث . الانتقام والثأر من إهانة لحقت الجاني من المجني عليه .
القاعدة
يكفى لتوافر ركن القصد الجنائي في جريمة الحصول على مال بطريق التهديد أن يكون الجاني ، و هو يقارف فعلته ، عالماً بأنه يغتصب مالاً لا حق له فيه . و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث التى دفعت الجاني إلى إرتكاب الجريمة . فهو يستحق العقاب و لو كان لم يرتكبها إلا لمجرد الرغبة في الإنتقام و الثأر لنفسه للإهانة التى لحقته من المجنى عليه .

