بطلان المرافعة .
الموجز
بطلان المرافعة . لا يقبل طلبه إلا ممن كان مدعى عليه في الدعوى ومطالباً بأداء الحق المدعى به . مجرد اختصام شخص في الدعوى . لا يكفى ليكون له حق طلب بطلان المرافعة . ( المادتان 301 و 302 مرافعات )
القاعدة
من المقرر قانوناً أن دعوى بطلان المرافعة لا تقبل إلا ممن كان مدعى عليه في الدعوى و مطالباً في ذات الوقت بأداء الحق المدعى به . فلا يكفى أن يكون الشخص مختصماً في الدعوى ليكون له حق طلب بطلان المرافعة فيها متى كان بعيداً عن دائرة النزاع القائم بشأن الحق المدعى به .

