تأمين " التأمين الاجبارى من حوادث السيارات " . تعويض " بعض صور التعويض : إلزام شركة التأمين بتعويض الغير عما يلحقه من أضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها إجبارياً " "تقدير قيمة التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيمة التعويض ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون ". قانون " سريان القانون من حيث الزمان ". مسئولية " مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين ".
الطعن
رقم ۱۷۲۸٤ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۲/۱٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.