دعوى الدائن على مدين المدين .
الموجز
دعوى الدائن على مدين المدين . شروطها . دائن حكم له بدينة . رغبتة في اقتضاء هذا الدين من مدين مدينة . سبيلة . رفع هذه الدعوى . لا يجوز .
القاعدة
الدعوى التى يصح رفعها من الدائن على مدين مدينه يشترط أن يرفعها الدائن بإسم مدينه ليحكم لمدينه هذا على مدينه هو و ليكون المحكوم به حقاً للمدين يتقاسمه دائنوه قسمة غرماء . و إذن فالدائن الذى حكم له بدينه و يريد إقتضاءه من مدين مدينه لا يجوز له أن يرفع مثل هذه الدعوى ، بل إن له أن يحجز على ما يكون لمدينه من مال تحت يد الغير حجزاً تنفيذياً . فإذا لم يقر المحجوز لديه بالدين غشاً أو تدليساً فله أن يرفع عليه دعوى الإلزام ليحكم له بدينه تعويضاً طبقاً لما تقضى به أحكام المادة 429 من قانون المرافعات .

