نقض " الخصوم في الطعن " .
الموجز
لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض إلا من كان خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .
القاعدة
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وكان الثابت بمدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون ضدها الثانية قامت بتصحيح شكل الدعوى ، وباشرت الخصومة بنفسها لبلوغها سن الرشد وهو ما أفصحت عنه محكمة الاستئناف بتقريرها في حكمها الصادر بتاريخ 17 /6/1990 أن إدراج اسم الولى الطبيعى المطعون ضده الأول بنسخة الحكم الأصلية هو من قبيل الخطأ المادى وقضت على هذا الأساس بعدم قبول الاستئناف بالنسبة له وبذلك لا يكون خصماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن بالنقض يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / خالد مدكور وأمين السر السيد / محمد محيى الدين فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 8 من صفر سنة 1423ه الموافق 21 من إبريل سنة 2002م أصدرت الحكم…

