نزع ملكية .
الموجز
نزع ملكية . طلب استرداد ما نزعت الحكومة ملكيتة زائدا على حاجة المنفعة العامة . الفصل فيه خارج عن ولاية السلطة القضائية .
القاعدة
إذا نزعت الحكومة ملكية أرض للمنفعة العامة و تنازع صاحب الأرض مع الحكومة لدى المحكمة على الثمن المقدر لها ثم إدعى أن الحكومة نزعت من ملكيته ما يزيد على المطلوب للمنفعة العامة و طلب إسترداده - فهذا الطلب الذى يتمحض في حقيقته عن أنه طلب تعديل مرسوم نزع الملكية أو إلغائه إلغاءً جزئياً ، فضلاً عن أنه لا يمكن إقحامه في معارضة ترفع عن تقدير الثمن ، هو طلب خارج قطعاً عن ولاية السلطة القضائية طبقاً لقواعد الفصل بين السلطات .

