الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)طبيب شرعى .الطعنرقم ۲۰۸٥ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۲۹/۱۰/۱۰الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۲۸۸الموجزتحليفه اليمين في كل قضية . لاوجوب .القاعدةلطبيب الشرعى محلف تحليفاً يغنى بمقتضى القانون عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم . فلا يصح الطعن في الحكم بسبب أن الطبيب الشرعى لم يحلف اليمين عند تأدية شهادته .