دعوى " دفاع : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
الدفاع الجازم الذى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه في أسبابه حكمها.
القاعدة
الدفاع الذى يبديه الخصم على نحو صريح وجازم ويكون من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في النزاع يتحتم على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث والتمحيص وترد عليه رداً سائغاً وإلا كان حكمها قاصراً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد أبو الليل ، حاتم كمال عامر عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة وعبد الراضى عبد الرحيم بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى فهمى . وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 12 من ربيع الأول سنة 1435 ه الموافق 12 من يناير…

