حكم تمهيدى .
الموجز
قرار بمناقشة الخصوم في مسائل معينة . لا تملك المحكمة العدول عنه إلا برضاء الخصوم .
القاعدة
إذا كان القرار الصادر من المحكمة يتناول وقائع معينة رأت المحكمة ضرورة مناقشة الخصوم فيها مما يشعر بإتجاه رأيها في موضع من مواضع النزاع يتوقف الفصل فيه على إجابات الخصوم بناء على هذا القرار ، فإن هذا القرار يكون حكماً تمهيدياً لا تملك المحكمة العدول عنه إلا برضاء الخصوم لتعلق حقهم به . و لا يسوغ عدولها عنه من تلقاء نفسها أن تقول - بعد أن أقفلت باب المرافعة دون تنفيذه - إنها وجدت في مذكرات الخصوم التى قدمت بعد صدوره ما أرادت إستجوابهم عنه ، و خصوصاً إذا كان أحد الخصوم قد تمسك في مذكرته بوجوب تنفيذه .

