اختصاص .
الموجز
اختصاص . وقف . ركن الرضاء بالوقف . النزاع حول صحة الرضاء أو انعدامه . البحث فيه بحث في أصل الوقف . لا تختص به المحاكم الأهلية .
القاعدة
لا إختصاص للمحاكم الأهلية بالدعوى التى يرفعها وارث بطلب إبطال الوقف الصادر من مورثه بناء على أنه صدر في وقت كان فيه مسلوب الإرادة تحت تأثير التسلط أو الإكراه الأدبى أو الغش . لأن الإقرار بإنشاء الوقف هو الأداءة الوحيدة التى ينشأ بها الوقف . فهو إذن أصله الأساسى ، و كل نزاع خاص به يخرج عن إختصاص المحاكم الأهلية بحكم المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية .

