حكم.
الموجز
تسبيبه . الدفع ببطلان بيع لعدم أهلية البائع ولعدم جواز شراء الوكيل مال موكله . الحكم بصحة البيع بناءً على أن الثمن قد دفع . إغفال الحكم الرد على سبى البطلان . قصور .
القاعدة
إذا تمسك الوكيل في دعوى الحساب المرفوعة عليه من ورثة موكله بأنه غير ملزم بمحاسبتهم عن ريع بعض أطيان المورث إذ أنه إشتراها منه فدفع الورثة ببطلان البيع لسببين أولهما أن البائع كان غير أهل للتصرف و ثانيهما أن المشترى كان وقت العقد وكيلاً فما كان له أن يشترى لنفسه شيئاً من مال موكله ، و بنت المحكمة قضاءها في الدعوى على التقرير بصحة العقد قائلة إن ليس في ظاهره ما يشوبه إذ قد ثبت لها أن المشترى قد دفع ثمن الصفقة ، فهذا القول لا يصلح رداً على الدفع ببطلان العقد المؤسس على السببين السالف ذكرهما ، و لذلك يكون الحكم معيباً بقصور أسبابه .

