حكم "حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .
الموجز
حجية الأمر المقضي . مناطها . وحدة الخصوم والمحل والسبب في الدعويين السابقة والتالية . م 101 إثبات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائى السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقة إذا اتحد الموضوع والسبب فضلاً عن وحدة الخصوم.

