الرئيسيةالأحكاممحكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة : " مسائل الواقع " " أقوال الشهود ". حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً ".الطعنرقم ۱۰۰۷۷ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰٦/۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول