تزوير . محام .
الموجز
تزوير . محام . بطاقات مكتبة . وكيل محام . وضعه اسم المحامى في مكان التوقيع من هذه البطاقات على ما حرر فيها متضمناً تكليف عملاء المكتب بدفع ما عليهم للمحامى . تزوير . تقليد امضاء المحامى . لا يشترط .
القاعدة
إن مجرد وضع وكيل المحامى إسم المحامى على بطاقات مكتبه في مكان التوقيع منها على المحرر فيها يعتبر تزويراً بوضع إمضاء مزور للمحامى و لو لم يكن في ذلك تقليد الإمضاء الصحيح ، لأن القانون لم يشترط التقليد بل نص على مجرد وضع الإمضاء المزور . إن عدم علم المحامى بوضع إسمه على البطاقات المتضمنة تكليف عملاء المكتب بدفع ما عليهم للوكيل فيه ما يكفى لتوافر ركنى إحتمال الضرر و سوء القصد .

