إثبات " الاثبات بالبينة : شهادة الشهود " .
الموجز
الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة. فقد الدليل الكتابي لسبب أجنبي لا يد للخصمم فيه. أثره. جواز الإثبات بالبينة. م 63 إثبات .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض إن مفاد النص في المادة 63 من قانون الإثبات يدل على أن المشرع استهدف مواجهة حالة ما إذا كانت القواعد المتعلقة باستلزام الحصول على الدليل الكتابى الكامل قد روعيت بيد أن الإثبات بالكتابة قد امتنع بسبب فقد هذا الدليل فيجوز عندئذ أن تحل شهادة الشهود محل الدليل الكتابى شريطه ان يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه ومؤدى هذا أن يكون العقد قد نشأ من جراء حادث جبرى أو قوة قاهرة فتستبعد إذن صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل – ولو كان خطأ أو إهمالاً – لقطع السبيل إلى التواطؤ مع الشهود .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محى الدين السيد ، محمد فوزى خفاجى محمد سامح تمساح و محمد محسن غبارة نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو زكى . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 1 من رجب سنة 1436 ه…

