إقرار .
الموجز
الادعاء بوجود إكراه أو غلط في الإقرار . نفيه لأسباب مقبولة . الطعن في ذلك لا يجوز .
القاعدة
إذا نفت المحكمة عن الإقرار وجود الإكراه أو الغلط المدعى به، وأوردت الوقائع التي استندت إليها في قضائها بذلك، فلا يقبل لدى محكمة النقض التعرض لهذا الاستدلال بنقد ما دامت المقدمات التي اعتمد عليها الحكم تؤدي إلى ما رتبه عليها من نتيجة.

