عمل " عمال الحراسة و النظافة " " الراحة الأسبوعية " اجر
الموجز
العمال المخصصون للحراسة و النظافة . استثناؤهم من تطبيق أحكام تحديد ساعات العمل و الراحة الأسبوعية في القانون 91 لسنة 1959 جواز تشغيلهم طوال أيام الأسبوع . مؤداه . استحقاقهم أجرا إضافيا عن ساعات العمل الإضافية و بالنسب المقررة بالمادة 121 من القانون سالف الذكر و تعويضاً عن ساعات العمل الإضافية .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة ( 1 ) لما كانت المادة 123 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 قد استثنت العمال المخصصين للحراسة و النظافة من تحديد ساعات العمل و الراحة الأسبوعية المنصوص عليها في المواد 114 ، 115 ، 117 ، 118 ، 119 منه على أن تحدد أعمالهم و الحد الأقصى لساعات العمل فيها بقرار من وزير الشئون الاجتماعية و العمل ، و عملاً بهذا التفويض أصدر وزير العمل القرار رقم 5 لسنة 1961 الذى حدد في مادته الثالثة الأعمال التى تسند إلى هؤلاء العمال .و نص في مادته الرابعة المعدلة بقرار وزير العمل رقم 56 لسنة 1964 على أن ............. ، فإن مؤدى هذه النصوص أن قانون العمل المشار إليه لم يقرر لهؤلاء العمال راحة أسبوعية و أن ذلك القرار الوزارى لم يغير من وصفهم في هذا الخصوص لأن ما نص عليه هذا القرار من تحديد الحد الأقصى لساعات عملهم الفعلية و الإضافية في الأسبوع لا يتأدى منه إن لهم راحة أسبوعية ، و من ثم فلا يلزم صاحب العمل بمنحهم هذه الراحة و يحق لهم تشغيلهم طوال أيام الأسبوع ، ولا يكون لهم إلا تقاضى الأجر الإضافى عن ساعات العمل المذكورة و بالنسب المقررة بالمادة 121 سالفة الذكر ، و إن جاز لهم المطالبة بتعويض عن ساعات العمل الإضافية الزائدة عن هذا الحد . و كان قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 في المادة 142 منه قد استثنى العمال المخصصين للحراسة و النظافة من تحديد ساعات العمل المنصوص عليها في المواد 133 و 134 و 135 منه ، و لم يستثنهم من الراحة الأسبوعية و فوض وزير الدولة للقوى العاملة و التدريب في تحديد أعمالهم و الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية و الإضافية و عملاً بهذا التفويض أصدر وزير الدولة للقوى العاملة و التدريب القرار رقم 18 لسنة 1982 و قد حدد فيه الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية ب 48 ساعة في الأسبوع ، و الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية في هذه الأعمال ب 12 ساعة في الأسبوع مع عدم الإخلال بأحكام المادة 140من ذلك القانون .

