الرئيسيةالأحكامعمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : تعيين :إعادة تعيين " . حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون : الخطأ في تطبيقه .الطعنرقم ۱۱۱۷ لسنة ۸۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۱۰/۲۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول