جمارك . دعوى " الصفة ". محكمة الموضوع .
الموجز
استخلاص توافر الصفة في الخصوم . واقع . استقلال قاضى الموضوع به . حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . مثال بشأن توافر الصفة في استرداد رسوم جمركية .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن استخلاص توافر الصفة في الخصوم أو عدم توافرها هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذى يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتوافر صفة المطعون ضدها في الدعوى على ما خلص إليه من أنها هى التى استوردت الرسائل التى فرضت عليها رسوم الخدمات الجمركية محل النزاع ، وهى من قامت بسدادها ورتب على ذلك توافر صفتها في المطالبة بردها وهو استخلاص سائغ له سنده من الأوراق ، ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه بما يكفى لحمل قضائه وينحل النعى عليه – في هذا الخصوص – إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عامر عبد الرحيم ، حسين توفيق محمد أبازيد و عبد الراضى عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / هانى أحمد . وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 27 من شعبان سنة 1436 ه الموافق 14 من يونيه سنة 2015…

