بنوك "الحساب الجارى : إقفاله" . فوائد "الحد الأقصى لسعر الفائدة" "الفوائد المركبة : من حالات عدم استحقاقها" .
الموجز
جواز الجمع بين العمولة والفائدة المتفق عليها . شرطه . قيام الدائن بخدمة حقيقية مقابل العمولة المشترطة .
القاعدة
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 227 مدنى أن القانون لا يحظر على الدائن أن يجمع بين تفاضى العمولة والفائدة المتفق عليها إلا إذا كانت العمولة المشترطة لا يقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها .

