دعوى صحة تعاقد .
الموجز
موضوعها يشمل النظر في قيام المشترى بتنفيذ التزاماته .
القاعدة
إذا كان أساس الدعوى حصول البيع و إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى و كان المطلوب فيها هو الحكم بإنفاذ هذه الإلتزامات جبراً على البائع ، و ذلك بالحكم بأن البيع الذى صدر منه صحيح و بأنه واجب النفاذ عليه و بالإذن في تسجيل الحكم توصلاً إلى إنتقال الملكية ، فهى بحكم هذا الأساس و تلك الطلبات تستلزم قانوناً من القاضى أن يفصل في أمر صحة البيع ثم يفصل أيضاً في أمر إمتناع البائع عن تنفيذ إلتزاماته و هل كان له عذر في هذا الإمتناع . و إذ كان من الأعذار الشرعية لعدم وفاء المتعاقد بإلتزامه في العقود المتبادلة أن يكون المتعاقد الآخر لم يوف بإلتزامه فان هذا يستجر النظر في أمر قيام المشترى بتنفيذ إلتزاماته هو حتى يكون أو لا يكون له الحق في مطالبة البائع بتنفيذ إلتزاماته . و إذ كان كل هذه الأمور يتحتم أن يتعرض لها القاضى للفصل في الدعوى فلا يصح القول بأن نظر المحكمة فيها يكون مقيداً بذات صحة التعاقد فحسب ، و كذلك لا يصح القول بأنه على البائع رفع الدعوى بطلب الفسخ مستقلة عن الدعوى المرفوعة عليه بصحة التعاقد ، إذ إستعمال الحق كما يكون في صورة دعوى به يرفعها صاحبه يكون في صورة دفع في دعوى مرفوعة عليه .ذ

