دعوى " مصروفات الدعوى " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وانتهائه إلى إجابة الطاعن إلى كل طلباته. اعتباره كاسباً للدعوى . أثره . وجوب إلزام المطعون ضدها الأولى بالمصاريف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإلزام الطاعن بها . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة
وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد ألغى ما قضى به الحكم الابتدائي من رفض دعوى الطاعن بالنسبة للعقد المؤرخ 12/1/1995 وقضى بصحته ونفاذه فإن الطاعن يكون قد أجيب إلى كل طلباته وأصبح هو كاسب الدعوى في خصوص هذا الشق بما كان يتعين معه الزام المطعون ضدها الأولى بكامل المصاريف عنه ، طالما لم تتوافر إحدى الحالات الواردة بالمادة 185 من قانون المرافعات , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بمصروفات الدعوى عن هذا الشق رغم أنه لم يخفق فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــب محكمــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء (ب) ـــــــــــــــ برئاسة السيد المستشـــــــــــار / حامــــــــــــــــــــــد زكــــــــــــــــــــى نائــــــــب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين/ طـــــــــــــــارق خشبـــــــــــــــة , أشرف محمود أبو يوسف مجدى محمد عبد الرحيم ، سعيد محمـــــــــد البنــــدارى نــــواب رئيس المحـكمــــــــة وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد منير . وأمين السر السيد / عيد حسان . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 4 من شعبان سنة 1437 الموافق 10 من مايو سنة 2016…

