نقابات " نقابة المهن التعليمية " . نقض " رفع الطعن " .
الموجز
الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية أو في تشكيل مجالس الإدارة أو في القرارات الصادرة منها . إجراءاته . م 56 ق 79 لسنة 1969 . عدم تقديم الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض ورفعه ابتداءً أمام محكمة القضاء الإدارى . أثره . عدم قبوله .
القاعدة
إذ كان النص في المادة 56 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية على أن " لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجالس الإدارة أو في القرارات الصادرة منها بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة 0000 " . لما كان ذلك ، وكانت إجراءات التقاضى من النظام العام ، وكان الطعن لم يقدم بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض وإنما رفع بصحيفة أمام محكمة القضاء الإدارى فإن الطعن يكون غير مقبول .

