أملاك عامة .
الموجز
أملاك عامة . حصانتها . مناطها . بقاؤها مخصصة للمنفعة العامة . زوال تخصيصها لذلك . جواز تملكها بوضع اليد . سور مدينة القاهرة القديم . ليس الأن من المنافع العامة .
(المادة 9 مدني)
القاعدة
إن الحصانة التي أسبغها القانون على الأملاك العامة إذ أخرجها من دائرة المعاملات بما نص عليه من عدم جواز بيعها والتصرف فيها إلا بقانون أو أمر مناطها بقاء تلك الأملاك مخصصة للمنفعة العامة. فإذا ما زال هذا التخصيص لسبب ما فإنها تدخل في عداد الأملاك الخاصة وتأخذ حكمها من حيث إمكان تملكها بوضع اليد المدة المكسبة للملكية. ووضع اليد في هذه الحالة لا يكون متعارضاً مع الحصانة المقررة للأملاك العامة إذ هو لا يتهدد به منها إلا ما فقد بالفعل هذه الصفة فقداناً تاماً على وجه مستمر غير منقطع. وإذن فسور مدينة القاهرة القديم لا يعتبر الآن من المنافع العمومية بعد أن تهدم واندثرت معالمه وفقد ما خصص له، ثم وضع الناس أيديهم على أجزاء مختلفة منه وأدخلوها في منازلهم.

