عمل " بدلات : بدل طبيعة العمل : أجر : الأجر الإضافى " .
الموجز
الراتب المصرفى . اعتباره بدل طبيعة عمل . جواز الجمع بينه وبين الأجر الإضافى .
القاعدة
مفاد المادة 38 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وبنوك التنمية بالمحافظات أن الراتب المصرفى لا يعدو أن يكون بدل طبيعة عمل ويجوز الجمع بينه وبين الأجر الاضافى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / حسام الدين الحناوى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحيى الجندى ، عاطف الأعصر إسماعيل عبد السميع و أحمد على داود " نواب رئيس المحكمة " ورئيس النيابة السيد / رضا سالمان . وأمين السر السيد / أحمد عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 3 من ربيع الأول سنة 1428 ه الموافق 22…

