الرئيسيةالأحكامنقض " الخصوم في الطعن " . حكم " الطعن فيه "الطعنرقم ۷۹٤۷ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۳/۰۱/۲۱الموجزالطاعن بالنقض . وجوب أن يكون طرفا في الحكم المطعون فيه .القاعدةالطعن بالنقض وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يُرفع إلا ممن كان طرفاً في الحكم المطعون فيه .