إيجار " إيجار الأماكن : التنازل عن الإيجار : الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى " شركات . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " .
الطعن
رقم ۱۰۷۷٤ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰۲/۲۲
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.