حكر .
الموجز
حكر . وضع يد المحتكر وورثتة من بعده . وضع يد مؤقت . الفرق بين عقد الإيجار وعقد التحكير .
القاعدة
وضع يد المحتكر و ورثته من بعده هو وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية مما ينطبق عليه نص المادة 79 من القانون المدنى التى تنص على عدم إمكان ثبوت ملكية العقار " لمن كان واضعاً يده عليه بسبب معلوم غير أسباب التمليك سواء كان ذلك السبب مبتدأ منه أو سابقاً ممن آلت منه إليه " .

