اختصاص " الاختصاص الولائى " . أموال " أموال الدولة العامة : صفة المال العام " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " . هيئات " الهيئة العامة لميناء بورسعيد "
الطعن
رقم ۱٥۱۳ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰٥/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.