دعوى " تقدير المستندات والمذكرات ، إعادة الدعوى للمرافعة " . حكم" حجية الحكم الجنائي ، قوة الأمر المقضي " " عيوب التدليل : القصور : مخالفة القانون : ما يعد كذلك ".
الطعن
رقم ۳۹۸ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۲/۲۳
الدائرة
دائرة الأحوال الشخصية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.