الحكم الغيابي
الموجز
الحكم الغيابي . الحكم باعتبار المعارضه كان لم تكن استقلال كل منهما عن الاخر الطعن فيهما بطريق النقض
القاعدة
الحكم الغيابى و الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن هما حكمان مختلفان تمام الإختلاف في طبيعتهما و آثارهما . فالحكم الثانى هو حكم شكلى نتيجته زوال المعارضة و أثرها عدم إمكان إجرائها مرة أخرى . و الحكم الأول حكم موضوعى نتيجته ثبوت التهمة على المتهم و إستحقاقه نهائياً لما حكم به عليه ، و لئن كانا يستويان في إمكان الطعن فيهما بطريق النقض و الإبرام لمخالفة قانونية تكون إعتورتهما إلا أن كلاً منهما مستقل عن الآخر و يلزم أن يكون الطعن في كل منهما حاصلاً في الميعاد القانوني الخاص به كما يلزم أن تكون أسباب الطعن في أيهما متعلقاً به هو دون الآخر . و إذن فلا يصح الطعن في حكم إعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا كانت أسباب الطعن منصبة على الحكم الغيابى دونه .

