شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " حجية الحكم " . قوة الامر المقضي .

الطعن
رقم ۱۲۸۲۳ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٤/۰۲/۰۹⁩

الموجز

التزام الحكم المطعون عليه بالقضاء المؤيد استئنافيا الذى حسم النزاع بين الخصوم انفسهم في خصوص المبلغ المطالب به من المطعون ضده الاول . صحيح .

القاعدة

إذ كان البين من الحكم الرقيم .....لسنة 1991 مدنى كلى ......انتهى إلى أحقية المطعون ضده في المبلغ المطالب به وقضى فيها بانتهائها وتأييد الحكم استئنافياً بالاستئناف رقم 3816 لسنة 115 ق وكان هذا الحكم قد حسم النزاع بين الخصوم أنفسهم في خصوص المبلغ المطالب به من المطعون ضده الأول وبالتالى فإنه يحوز قوة الشىء المحكوم فيه في تلك المسألة، ولما كانت هذه المسألة هى بذاتها الأساس فيما يدعيه المطعون ضده بصفته من حقوق بالدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وقد استقرت الحقوق بين الخصوم بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق صحيح القانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد المستشـار / عبد الجــواد موســـــــــــــــى       نائـب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة المستشارين / محمــــــــــد أبو الليــــــــــل   ،  حاتـــــــــــــــم كمــــــــــــــــــال                                    عامـــــــــر عبد الرحيــــــــم       نواب رئيس المحكمة                                          وعبد الراضى عبد الرحيم              بحضور السيد رئيس النيابة / أشرف الجزار .وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد 9 من ربيع الآخر سنة 1435 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2014 م .أصدرت الحكم الآتــى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12823 لسنة 82 ق .المرفـــــــــــوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا